الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكريبتو اختصار لـ (Cryptocurrency) أو العملة المشفَّرة، والعملات المشفرة نفسها محل إشكال وخلاف، في ماليتها، وفي حقيقتها وماهيتها، وهل هي سلعة، أم منفعة، أم هي أصل مالي استثماري، أم أصل رقمي؟ ولأجل ذلك أرجأ مجمع الفقه الإسلامي في ندوته حول العملات الإلكترونية قراره فيها، وأوصى بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في حكمها. وانظر الفتوى: 441481.
وعلى ذلك؛ فأصل نشاط الشركات التي تعمل في مجال العملات المشفَّرة وتقنية البلوك تشين، محل إشكال شرعي واضح.
وأما ما ذكر في السؤال من كون هذه المنصة تعطي أرباحًا تساوي (700%)، فهذا إن كان على سبيل الشرط والربح المضمون، فلا يجوز قطعًا؛ لأنه يؤول إلى معنى الربا، ويخرج بالعقد من القراض المشروع (المضاربة) إلى القرض الربوي. وراجع في ذلك الفتويين: 420208، 130795.
وراجع لمعرفة الضوابط الشرعية لبيع وشراء الأسهم الفتويين: 1241، 3099.
والله أعلم.