السؤال
رجل ورث من أبيه مالًا كثيرًا، واشترى به ذهبًا وفضةً وعقارًا ومواشي خلال مدة قصيرة، وينوي بها التجارة، وقد بلغت نصابًا وحال عليها الحول. فهل يزكّي عليها زكاة المال الواحد، أم يُفرد لكل مال زكاةً؟
رجل ورث من أبيه مالًا كثيرًا، واشترى به ذهبًا وفضةً وعقارًا ومواشي خلال مدة قصيرة، وينوي بها التجارة، وقد بلغت نصابًا وحال عليها الحول. فهل يزكّي عليها زكاة المال الواحد، أم يُفرد لكل مال زكاةً؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما دخل في ملك هذا الرجل بعقد معاوضة بقصد التجارة، يُعدُّ من عروض التجارة التي تجب زكاتها، وحول عروض التجارة هو حول الأصل الذي اشتريت به، فعليه أن يقوّم جميع ما بيده من العروض عند حولان الحول على دخول المال الموروث في ملكه، ويزكي الجميع زكاة العروض بإخراج ربع عشر قيمته، وتنظر الفتوى: 324055.
وجميع ما بيده من العروض يضم بعضه إلى بعض، ويزكى زكاة واحدة بما في ذلك المواشي وإن كانت سائمة، فإن زكاة العروض مقدمة على السوم.
قال ابن مفلح في المبدع: (وإن ملك نصابًا من السائمة للتجارة، فعليه زكاة التجارة)؛ لأن وضعها على التقلب، فهي تزيل سبب زكاة السوم، وهو الاقتناء لطلب النماء معه، واقتصر في "المغني"، و "الشرح" على التعليل بالأحظ، فلذلك وجبت (دون) زكاة (السوم). انتهى. وللفائدة انظر الفتوى: 134179 .
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني